الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 78 ] فصل وإذا خلف ثلاثة بنين ، وأوصى لثلاثة بمثل أنصبائهم ، فالمال بينهم على ستة إن أجازوا ، وإن ردوا فمن تسعة ، للموصى لهم الثلث ثلاثة ، والباقي بين البنين على ثلاثة . فإن أجازوا لواحد وردوا على اثنين ، فللمردود عليهما التسعان اللذان كانا لهما في حال الرد عليهم ، وفي المجاز له وجهان ; أحدهما ، له السدس الذي كان له في حال الإجازة للجميع وهذا قول أبي يوسف ، وابن شريح ، فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما ، وهو ثمانية عشر ، يبقى أحد عشر بين البنين ، على ثلاثة لا يصح ، فيضرب عددهم في ثمانية عشر ، تكن أربعة وخمسين ، للمجاز له السدس تسعة ، ولكل واحد من صاحبيه ستة ، ولكل ابن أحد عشر . والوجه الثاني ، أن يضم المجاز له إلى البنين ، ويقسم الباقي بعد التسعين عليهم ، وهم أربعة ، لا تنقسم ، فتضرب أربعة في تسعة ، تكن ستة وثلاثين ، فإن أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين ، أتموا لكل واحد منهم تمام سدس المال ، فيصير المال بينهم أسداسا على الوجه الأول ، وعلى الوجه الآخر يضمون ما حصل لهم ، وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين ، إلى ما حصل لهما وهو ثمانية ، ثم يقتسمونه بينهم على خمسة ، ولا يصح ، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين ، تكن مائة وثمانين ، ومنها تصح . وإن أجاز أحد البنين لهم ، ورد الآخران عليهم ، فللمجيز السدس ، وهو ثلاثة من ثمانية عشر ، وللذين لم يجيزا أربعة أتساع ، ثمانية ، تبقى سبعة بين الموصى لهم على ثلاثة ، اضربها في ثمانية عشر ، تكن أربعة وخمسين . وإن أجاز واحد لواحد ، دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل ، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر ، فاضربها في ثلاثة ، تكن أربعة وخمسين . والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية