( 4281 ) فصل : إذا ، فلا أجر له في الزيادة ; لأنه غير مأمور بها ، وعليه ضمان نقص الغزل المنسوج فيها ، فأما ما عدا الزائد فينظر فيه ; فإن كان جاء به زائدا في الطول وحده ، ولم ينقص الأصل بالزيادة فله ما سمى له من الأجر ، كما لو دفع إلى حائك غزلا ، فقال : انسجه لي عشرة أذرع في عرض ذراع . فنسجه زائدا على ما قدر له في الطول والعرض ، إن جاء به زائدا في العرض وحده ، أو فيهما ، ففيه وجهان ; أحدهما : لا أجر له ; لأنه مخالف لأمر المستأجر ، فلم يستحق شيئا ، كما لو استأجره على أن يضرب له مائة لبنة ، فضرب له مائتين استأجره على بناء حائط عرض ذراع ، فبناه عرض ذراعين
والثاني له المسمى ; لأنه زاد على ما أمر به ، فأشبه زيادة الطول . ومن قال بالوجه الأول ، فرق بين الطول والعرض ، بأنه يمكن قطع الزائد في الطول ، ويبقى الثوب على ما أراد ، ولا يمكن ذلك في العرض . وأما إن جاء به ناقصا في الطول والعرض ، أو في أحدهما ، ففيه أيضا وجهان ; أحدهما ، لا أجر له ، وعليه ضمان نقص الغزل ; لأنه مخالف لما أمر به ، فأشبه ما . والثاني له بحصته من المسمى ، كمن لو استأجره على بناء حائط عرض ذراع ، فبناه عرض نصف ذراع استؤجر على ضرب لبن فضرب بعضه
ويحتمل أنه إن جاء به ناقصا في العرض ، فلا شيء له ، وإن كان ناقصا في الطول ، فله بحصته من المسمى ; لما ذكرنا من الفرق بين الطول والعرض . وإن جاء به زائدا في أحدهما ، ناقصا في الآخر ، فلا أجر له في الزائد ، وهو في الناقص على ما ذكرنا من التفصيل فيه . وقال [ ص: 308 ] في الموضعين : يخير صاحب الثوب بين دفع الثوب إلى النساج ومطالبته بثمن غزله ، وبين أن يأخذه ويدفع إليه المسمى في الزائد ، أو بحصة المنسوج في الناقص ; لأن غرضه لم يسلم له ، لأنه ينتفع بالطويل ما لا ينتفع بالقصير ، وينتفع بالقصير ما لا ينتفع بالطويل ، فكأنه أتلف عليه غزله محمد بن الحسن
ولنا أنه وجد عين ماله ، فلم يكن له المطالبة بعوضه ، كما لو جاء به زائدا في الطول وحده . فأما إن أثرت الزيادة أو النقص في الأصل ، مثل أن يأمره بنسج عشرة أذرع ليكون الثوب خفيفا ، فنسجه خمسة عشر ، فصار صفيقا ، أو أمره بنسجه خمسة عشر ليكون صفيقا ، فنسجه عشرة ، فصار خفيفا ، فلا أجر له بحال ، وعليه ضمان نقص الغزل ; لأنه لم يأت بشيء مما أمر به .