( 4282 ) فصل : إذا ، فعليه ضمانه . وإن دفع إلى خياط ثوبا ، فقال : إن كان يقطع قميصا فاقطعه . فقال : هو يقطع . وقطعه ، فلم يكف ، لم يضمن . وبهذا قال قال : انظر هذا يكفيني قميصا ؟ قال : نعم . قال : اقطعه . فقطعه ، فلم يكفه ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : لا ضمان عليه في المسألتين ; لأنه لو كان غره في الأولى ، لكان قد غره في الثانية أبو ثور
ولنا أنه إنما أذن له في الأولى بشرط كفايته ، فقطعه بدون شرطه ، وفي الثانية أذن له من غير شرط ، فافترقا ، ولم يجب عليه الضمان في الأولى لتغريره ، بل لعدم الإذن في قطعه ; لأن إذنه مقيد بشرط كفايته ، فلا يكون إذنا في غير ما وجد فيه الشرط ، بخلاف الثانية .