( 4280 ) فصل : إذا ، فصاحبه مخير بين تضمينه إياه غير معمول ولا أجر له ، وبين تضمينه إياه معمولا ويدفع إليه أجره . ولو وجب عليه ضمان المتاع المحمول ، فصاحبه مخير بين تضمينه قيمته في الموضع الذي سلمه إليه ولا أجر له ، وبين تضمينه إياه في الموضع الذي أفسده ويعطيه الأجر إلى ذلك المكان . وإنما كان كذلك ; لأنه إذا أحب تضمينه معمولا ، أو في المكان الذي أفسده فيه ، فله ذلك ; لأنه ملكه في ذلك الموضع على تلك الصفة ، فملك المطالبة بعوضه حينئذ ، وإن أحب تضمينه قبل ذلك ، فلأن أجر العمل لا يلزمه قبل تسليمه إليه ، وما سلم إليه ، فلا يلزمه . أتلف الصانع الثوب بعد عمله