( 3854 ) فصل : وإن . فالمستثنى دراهم ; لأن قال : له علي ألف إلا خمسين العرب لا تستثني في الإثبات إلا من الجنس . وإن . فالجميع دراهم كذلك . وهذا اختيار قال : له علي ألف ، إلا خمسين درهما ابن حامد ، وهو قول والقاضي . أبي ثور
وقال أبو الحسن التميمي ، : يكون الألف مبهما ، يرجع في تفسيره إليه . وهذا قول وأبو الخطاب ، مالك ; لأن الاستثناء عندهما يصح من غير الجنس ، ولأن لفظه في الألف مبهم والدرهم لم يذكر تفسيرا له ، فيبقى على إبهامه . والشافعي
ولنا ، أنه لم يرد عن العرب الاستثناء في الإثبات إلا من الجنس ، فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر من جنسه ، كما لو علم المستثنى منه ، وقد سلموه ، وعلته تلازم المستثنى والمستثنى منه في الجنس ، فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر ، فعلى قول التميمي يسأل عن المستثنى منه ، فإن فسره بغير الجنس ، بطل الاستثناء ، وعلى قول غيرهما ينظر في المستثنى ، إن كان مثل المستثنى منه أو أكثر ، بطل ، وإلا صح . وأبي الخطاب
وعند يصح الاستثناء ، ويصح تفسير الألف بأي شيء كان ، إذا كان من قيمة ذلك الشيء ، بعد استثناء الدراهم منه . القاضي