الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3853 ) فصل : وإذا قال : له علي عشرة ، إلا سبعة ، إلا خمسة ، إلا درهمين . صح ، وكان مقرا بستة ، وذلك لأنه إذا استثنى الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه ، وإن وصله باستثناء آخر استعملناه ، لأن الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عما بقي ، فإن خمسة إلا درهمين عبارة عن ثلاثة ، استثناها من سبعة ، بقي أربعة مستثناة من عشرة ، بقي منها ستة .

                                                                                                                                            وإن قال : له علي ثمانية ، إلا أربعة ، إلا درهمين ، إلا درهما . بطل الاستثناء على قول أبي بكر ; لأنه استثنى النصف . وصح على الوجه الآخر ، فلزمه خمسة . وإن قال : علي عشرة ، إلا خمسة ، إلا ثلاثة ، إلا درهمين ، إلا درهما . بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين ، وصح في الآخر ، فيكون مقرا بسبعة .

                                                                                                                                            ولو قال : عشرة ، إلا ستة ، إلا أربعة ، إلا درهمين . فهو على الوجه الذي يصح فيه الاستثناء مقر بستة . ولو قال : ثلاثة ، إلا درهمين . إلا درهما . كان مقرا بدرهمين .

                                                                                                                                            فأما إن قال : له علي ثلاثة ، إلا ثلاثة ، إلا درهمين . بطل الاستثناء كله ; لأن استثناء درهمين من ثلاثة استثناء الأكثر ، وهو موقوف عليه ، فبطل فإذا بطل الثاني بطل الأول ; لأنه استثناء الكل .

                                                                                                                                            ولأصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه ; أحدها يبطل الاستثناء ; لأن الأول بطل ، لكونه استثناء الكل ، فبطل الثاني ; لأنه فرعه . والثاني ، يصح ، ويلزمه درهم ; لأن الاستثناء الأول لما بطل ، جعلنا الاستثناء الثاني من الإقرار ; لأنه وليه لبطلان ما بينهما .

                                                                                                                                            والثالث ، يصح ، ويكون مقرا بدرهمين ; لأنه استثنى درهمين من ثلاثة ، فيبقى منها درهم مستثنى من الإقرار ، واستثناء الأكثر عندهم صحيح . ووافقهم القاضي في هذا الوجه .

                                                                                                                                            وإن قال : ثلاثة ، إلا درهما . بطل الاستثناء كله . ويجيء على قول أصحاب الشافعي فيه مثل ما في التي قبلها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية