( 3853 ) فصل : وإذا . صح ، وكان مقرا بستة ، وذلك لأنه إذا استثنى الكل أو الأكثر سقط إن وقف عليه ، وإن وصله باستثناء آخر استعملناه ، لأن الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عما بقي ، فإن خمسة إلا درهمين عبارة عن ثلاثة ، استثناها من سبعة ، بقي أربعة مستثناة من عشرة ، بقي منها ستة . قال : له علي عشرة ، إلا سبعة ، إلا خمسة ، إلا درهمين
وإن . بطل الاستثناء على قول قال : له علي ثمانية ، إلا أربعة ، إلا درهمين ، إلا درهما أبي بكر ; لأنه استثنى النصف . وصح على الوجه الآخر ، فلزمه خمسة . وإن بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين ، وصح في الآخر ، فيكون مقرا بسبعة . قال : علي عشرة ، إلا خمسة ، إلا ثلاثة ، إلا درهمين ، إلا درهما .
ولو قال : عشرة ، إلا ستة ، إلا أربعة ، إلا درهمين . فهو على الوجه الذي يصح فيه الاستثناء مقر بستة . ولو قال : ثلاثة ، إلا درهمين . إلا درهما . كان مقرا بدرهمين .
فأما إن . بطل الاستثناء كله ; لأن استثناء درهمين من ثلاثة استثناء الأكثر ، وهو موقوف عليه ، فبطل فإذا بطل الثاني بطل الأول ; لأنه استثناء الكل . قال : له علي ثلاثة ، إلا ثلاثة ، إلا درهمين
ولأصحاب في هذا ثلاثة أوجه ; أحدها يبطل الاستثناء ; لأن الأول بطل ، لكونه استثناء الكل ، فبطل الثاني ; لأنه فرعه . والثاني ، يصح ، ويلزمه درهم ; لأن الاستثناء الأول لما بطل ، جعلنا الاستثناء الثاني من الإقرار ; لأنه وليه لبطلان ما بينهما . الشافعي
والثالث ، يصح ، ويكون مقرا بدرهمين ; لأنه استثنى درهمين من ثلاثة ، فيبقى منها درهم مستثنى من الإقرار ، واستثناء الأكثر عندهم صحيح . ووافقهم في هذا الوجه . القاضي
وإن قال : ثلاثة ، إلا درهما . بطل الاستثناء كله . ويجيء على قول أصحاب فيه مثل ما في التي قبلها . الشافعي