الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3329 ) فصل : ولو كان مال اليتيم رهنا ، فاستعاده الوصي لليتيم ، جاز . وإن استعاده لنفسه ، لم يجز ; لأنه لا يملك التصرف في مال اليتيم لنفسه ، وعليه الضمان ; لأنه قبضه على وجه ليس له قبضه . وإن فكه بمال اليتيم ، وأطلق ، فهو لليتيم . وإن فكه بمال نفسه ، وأطلق ، فالظاهر أنه استعاده لنفسه . فإن قال : استعدته لليتيم . قبل قوله ، وإن تلف قبل ذلك ضمنه وإن قال استعدته لليتيم بعد هلاكه أو هلاك بعضه . لم يقبل قوله ، لأننا حكمنا بالضمان ظاهرا ، فلا يزول بقوله . والأولى أن يقبل قوله ; لأنه أمين ; وهو أعلم بنيته ، فيقبل قوله فيها ، كما قبل التلف .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية