( 3327 ) فصل : فأما فيكون في بيع أو قرض ، وقد ذكرنا القرض في باب المصراة وفي البيع ثلاث مسائل : إحداهن ، أن يبيع ما يساوي مائة نقدا بمائة أو دونها نسيئة ، ويأخذها رهنا ، فهذا بيع فاسد ; لأن بيعه نقدا أحوط ، وكذلك لو جعل بعض الثمن نسيئة . الثانية ، أن يبيعه بمائة نقدا وعشرين [ ص: 235 ] نسيئة ، يأخذ بها رهنا ، فهذا جائز ; لأنه لو باعه بمائة نقدا جاز ، فإذا زاد عليها ، فقد زاده خيرا ، سواء قلت الزيادة أو كثرت . أخذ الرهن بمال اليتيم ،
الثالثة ، باعه بمائة وعشرين نسيئة ، وأخذ بها رهنا ، فهذا جائز أيضا . ذكره . وهو قول بعض أصحاب القاضي . وقال بعضهم : لا يجوز ; لأنه تغرير بماله ، وبيع النقد أحوط له الشافعي
ولنا ، أن هذا عادة التجار ، وقد أمرناه بالتجارة وطلب الربح ، وهذا من جهاته ، والتغرير يزول بالرهن
( 3328 ) فصل : فيما ذكرناه حكم ولي اليتيم ، لأن له أن يتصرف فيما في يديه فيما له فيه الحظ ، فأما المأذون ، فإن دفع له سيده مالا يتجر فيه ، أو لم يدفع إليه ، فقال القاضي : ليس له التصرف بالنسيئة ; لأن ديونه تتعلق بذمة السيد ، فيتضرر بذلك ، لأن الدين غرر بخلاف المكاتب . وحكم المكاتب