الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3327 ) فصل : فأما أخذ الرهن بمال اليتيم ، فيكون في بيع أو قرض ، وقد ذكرنا القرض في باب المصراة وفي البيع ثلاث مسائل : إحداهن ، أن يبيع ما يساوي مائة نقدا بمائة أو دونها نسيئة ، ويأخذها رهنا ، فهذا بيع فاسد ; لأن بيعه نقدا أحوط ، وكذلك لو جعل بعض الثمن نسيئة . الثانية ، أن يبيعه بمائة نقدا وعشرين [ ص: 235 ] نسيئة ، يأخذ بها رهنا ، فهذا جائز ; لأنه لو باعه بمائة نقدا جاز ، فإذا زاد عليها ، فقد زاده خيرا ، سواء قلت الزيادة أو كثرت .

                                                                                                                                            الثالثة ، باعه بمائة وعشرين نسيئة ، وأخذ بها رهنا ، فهذا جائز أيضا . ذكره القاضي . وهو قول بعض أصحاب الشافعي . وقال بعضهم : لا يجوز ; لأنه تغرير بماله ، وبيع النقد أحوط له

                                                                                                                                            ولنا ، أن هذا عادة التجار ، وقد أمرناه بالتجارة وطلب الربح ، وهذا من جهاته ، والتغرير يزول بالرهن

                                                                                                                                            ( 3328 ) فصل : وحكم المكاتب فيما ذكرناه حكم ولي اليتيم ، لأن له أن يتصرف فيما في يديه فيما له فيه الحظ ، فأما المأذون ، فإن دفع له سيده مالا يتجر فيه ، أو لم يدفع إليه ، فقال القاضي : ليس له التصرف بالنسيئة ; لأن ديونه تتعلق بذمة السيد ، فيتضرر بذلك ، لأن الدين غرر بخلاف المكاتب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية