الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3326 ) مسألة قال : ولا يرهن مال من أوصى إليه بحفظ ماله إلا من ثقة وجملته أن ولي اليتيم ليس له رهن ماله ، إلا عند ثقة يودع ماله عنده ، لئلا يجحده أو يفرط فيه فيضيع . قال القاضي : ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين : أحدهما ، أن يكون عند ثقة .

                                                                                                                                            الثاني ، أن يكون له فيه حظ ، وهو أن يكون به حاجة إلى نفقة ، أو كسوة ، أو إنفاق على عقاره المتهدم ، أو أرضه ، أو بهائمه ، ونحو ذلك ، وماله غائب يتوقع وروده ، أو ثمرة ينتظرها ، أو له دين مؤجل يحل ، أو متاع كاسد يرجو نفاقه ; فيجوز لوليه الاقتراض ورهن ماله

                                                                                                                                            وإن لم يكن له شيء ينتظره ، فلا حظ له في الاقتراض ، فيبيع شيئا من أصول ماله ، ويصرفه في نفقته . وإن لم يجد من يقرضه ، ووجد من يبيعه نسيئة ، وكان أحظ من بيع أصله ، جاز أن يشتريه نسيئة ويرهن به شيئا من ماله ، والوصي والحاكم وأمينه في هذا سواء ، وكذلك الأب ، إلا أن للأب أن يرهن من نفسه لولده ولنفسه من ولده ، ومن عداه بخلافه ، على إحدى الروايتين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية