الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1843 ) فصل : وإذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها ، فتركها حتى بدا صلاحها ، فإن لم يكن شرط القطع ، فالبيع باطل ، وهي باقية على ملك البائع ، وزكاتها عليه ، وإن شرط القطع ، فقد روي أن البيع باطل أيضا ، ويكون الحكم فيها كما لو لم يشترط القطع ، وروي أن البيع صحيح ، ويشتركان في الزيادة . فعلى هذا يكون على المشتري زكاة حصته منها إن بلغت نصابا ، فإن لم يكن المشتري من أهل الزكاة ، كالمكاتب والذمي ، فلا زكاة فيها ، وإن عاد البائع فاشتراها بعد بدو الصلاح أو غيره ، فلا زكاة فيها ، إلا أن يكون قصد ببيعها الفرار من الزكاة ، فلا تسقط .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية