( 1837 ) فصل : قال : وهذا القاضي فمتى نقص شيئا ، لم تجب الزكاة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { النصاب معتبر تحديدا ، } . والناقص عنها لم يبلغها ، إلا أن يكون نقصا يسيرا يدخل في المكاييل ، كالأوقية ونحوها ، فلا عبرة به ; لأن مثل ذلك يجوز أن يدخل في المكاييل ، فلا ينضبط ، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين . ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة