( 1836 ) فصل ، فإن الأوساق مكيلة ، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل ، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات ، والمكيلات تختلف في الوزن ، فمنها الثقيل ، كالحنطة والعدس . ومنها الخفيف ، كالشعير والذرة ، ومنها المتوسط . وقد نص : والنصاب معتبر بالكيل على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة وروى جماعة عنه ، أنه قال : الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطة . وقال أحمد قال : حنبل أخذت الصاع من أحمد أبي النضر ، وقال أبو النضر : أخذته من . وقال : هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف ابن أبي ذئب بالمدينة .
قال ، فأخذنا العدس ، فعيرنا به ، وهو أصلح ما يكال به ، لأنه لا يتجافى عن مواضعه ، فكلنا به ووزناه ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث . وهذا أصح ما وقفنا عليه ، وما بين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم . أبو عبد الله
وقال بعض أهل العلم : أجمع أهل الحرمين على أن مد النبي صلى الله عليه وسلم رطل وثلث قمحا من أوسط القمح ، فمتى بلغ القمح ألفا وستمائة رطل ، ففيه الزكاة . وهذا يدل على أنهم قدروا الصاع بالثقيل ، فأما الخفيف فتجب الزكاة فيه ، إذا قارب هذا وإن لم يبلغه . ومتى شك في وجوب الزكاة فيه ، ولم يوجد مكيال يقدر به ، فالاحتياط الإخراج ، وإن لم يخرج فلا حرج ; لأن الأصل عدم وجوب الزكاة ، فلا تجب بالشك .