الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 1836 ) فصل : والنصاب معتبر بالكيل ، فإن الأوساق مكيلة ، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل ، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات ، والمكيلات تختلف في الوزن ، فمنها الثقيل ، كالحنطة والعدس . ومنها الخفيف ، كالشعير والذرة ، ومنها المتوسط . وقد نص أحمد على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة وروى جماعة عنه ، أنه قال : الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطة . وقال حنبل قال : أحمد أخذت الصاع من أبي النضر ، وقال أبو النضر : أخذته من ابن أبي ذئب . وقال : هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينة .

                                                                                                                                            قال أبو عبد الله ، فأخذنا العدس ، فعيرنا به ، وهو أصلح ما يكال به ، لأنه لا يتجافى عن مواضعه ، فكلنا به ووزناه ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث . وهذا أصح ما وقفنا عليه ، وما بين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                            وقال بعض أهل العلم : أجمع أهل الحرمين على أن مد النبي صلى الله عليه وسلم رطل وثلث قمحا من أوسط القمح ، فمتى بلغ القمح ألفا وستمائة رطل ، ففيه الزكاة . وهذا يدل على أنهم قدروا الصاع بالثقيل ، فأما الخفيف فتجب الزكاة فيه ، إذا قارب هذا وإن لم يبلغه . ومتى شك في وجوب الزكاة فيه ، ولم يوجد مكيال يقدر به ، فالاحتياط الإخراج ، وإن لم يخرج فلا حرج ; لأن الأصل عدم وجوب الزكاة ، فلا تجب بالشك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية