( 1767 ) مسألة : قال : قال ( ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين ، وإن علوا ، ولا للولد ، وإن سفل ) أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز ابن المنذر ، ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته ، وتسقطها عنه ، ويعود نفعها إليه ، فكأنه دفعها إلى نفسه ، فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه ، وقول دفعها إلى الوالدين ، في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم " للوالدين " يعني الأب والأم . الخرقي
وقوله : " وإن علوا " يعني آباءهما وأمهاتهما ، وإن ارتفعت درجتهم من الدافع ، كأبوي الأب ، وأبوي الأم ، وأبوي كل واحد منهم ، وإن علت درجتهم ، من يرث منهم ومن لا يرث . وقوله : " والولد وإن سفل " يعني وإن نزلت درجته من أولاده البنين والبنات ، الوارث وغير الوارث . نص عليه فقال : لا يعطي الوالدين من الزكاة ، ولا الولد ولا ولد الولد ، ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت ، قال النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } يعني الحسن ، فجعله ابنه ولأنه من عمودي نسبه ، فأشبه الوارث ، ولأن بينهما قرابة جزئية وبعضية ، بخلاف غيرها . إن ابني هذا سيد