( 1766 ) فصل : وإذا ، لم يحتج إلى إعلامه أنها زكاة . قال دفع الزكاة إلى من يظنه فقيرا الحسن أتريد أن تقرعه ، لا تخبره ؟ وقال قلت أحمد بن الحسين : : يدفع الرجل الزكاة إلى الرجل ، فيقول : هذا من الزكاة . أو يسكت ؟ قال : ولم يبكته بهذا القول ؟ يعطيه ويسكت ، وما حاجته إلى أن يقرعه ؟ . لأحمد