( 1768 ) فصل : فأما سواء كان انتفاء الإرث لانتفاء سببه ، لكونه بعيد القرابة ممن لم يسم الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم له ميراثا ، أو كان لمانع ، مثل أن يكون محجوبا عن الميراث ، كالأخ المحجوب بالابن أو الأب ، والعم المحجوب بالأخ وابنه وإن نزل ، فيجوز دفع الزكاة ; إليه لأنه لا قرابة جزئية بينهما ولا ميراث ، فأشبها الأجانب . سائر الأقارب ، فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة إليه ،
وإن كان بينهما ميراث كالأخوين اللذين يرث كل واحد منهما الآخر ، ففيه روايتان ; إحداهما : يجوز لكل واحد منهما دفع زكاته إلى الآخر ، وهي الظاهرة عنه ، رواها عنه الجماعة ، قال في رواية إسحاق بن إبراهيم ، ، وقد سأله : يعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة ؟ قال : يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد . وهذا قول أكثر أهل العلم . وإسحاق بن منصور
قال هو القول عندي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { أبو عبيد } فلم يشترط نافلة ولا فريضة ، ولم يفرق بين الوارث وغيره . : الصدقة على المسكين صدقة ، وهي لذي الرحم اثنان ; صدقة وصلة
ولأنه ليس من عمودي نسبه ، فأشبه الأجنبي . والرواية الثانية ، لا يجوز دفعها إلى الموروث . وهو ظاهر قول لقوله : ولا لمن تلزمه مؤنته " وعلى الوارث مؤنة الموروث ; لأنه يلزمه مؤنته ، فيغنيه بزكاته عن مؤنته ، ويعود نفع زكاته إليه ، فلم يجز ، كدفعها إلى والده ، أو قضاء دينه بها . الخرقي
والحديث يحتمل صدقة التطوع ، فيحمل عليها . فعلى هذا إن كان أحدهما يرث الآخر ، ولا يرثه الآخر ، كالعمة مع ابن أخيها ، والعتيق مع معتقه ، فعلى الوارث منهما نفقة مورثه ، وليس له دفع زكاته إليه ، وليس على الموروث منهما نفقة وارثه ، ولا يمنع من دفع زكاته إليه ، لانتفاء المقتضي للمنع . ولو كان الأخوان لأحدهما ابن ، والآخر لا [ ص: 270 ] ولد له ، فعلى أبي الابن نفقة أخيه ، وليس له دفع زكاته إليه ، وللذي لا ولد له ، له دفع زكاته إلى أخيه ، ولا يلزمه نفقته ; لأنه محجوب عن ميراثه . ونحو هذا قول فأما ذوو الأرحام في الحال التي يرثون فيها ، فيجوز دفعها إليهم ، في ظاهر المذهب ; لأن قرابتهم ضعيفة ، لا يرث بها مع عصبة ، ولا ذي فرض ، غير أحد الزوجين ، فلم تمنع دفع الزكاة كقرابة سائر المسلمين ، فإن ماله يصير إليهم ، إذا لم يكن له وارث . الثوري