( 1450 ) فصل ، صحت الصلاة ; لأنه لم يزد على انتظارين ورد الشرع بمثلهما . : إذا فرقهم في الرباعية فرقتين ، فصلى بالأولى ثلاث ركعات ، وبالثانية ركعة ، أو بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا
وبهذا قال ، إلا أنه قال : [ ص: 136 ] يسجد للسهو . ولا حاجة إليه ; لأن السجود للسهو ، ولا سهو هاهنا ، ولو قدر أنه فعله ساهيا لم يحتج إلى سجود ; لأنه مما لا يبطل عمده الصلاة ، فلا يسجد لسهوه ، كما لو رفع يديه في غير موضع الرفع وترك رفعهما في موضعه . الشافعي
فأما إن فرقهم أربع فرق ، فصلى في كل طائفة ركعة ، أو ثلاث فرق فصلى بإحداهن ركعتين ، وبالباقين ركعة ركعة . صحت صلاة الأولى والثانية ، لأنهما ائتما بمن صلاته صحيحة ، ولم يوجد منهما ما يبطل صلاتهما ، وتبطل صلاة الإمام بالانتظار الثالث ; لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فزاد انتظارا لم يرد الشرع به ، فتبطل صلاته به ، كما لو فعله من غير خوف .
ولا فرق بين أن تكون به حاجة إلى ذلك أو لم يكن ; لأن الرخص إنما يصار فيها إلى ما ورد الشرع به ، ولا تصح صلاة الثالثة والرابعة ; لائتمامها بمن صلاته باطلة ، فأشبه ما لو كانت صلاته باطلة من أولها .
فإن لم يعلما ببطلان صلاة الإمام ، فقال ابن حامد : لا تبطل صلاتهما ; لأن ذلك مما يخفى ، فلم تبطل صلاة المأموم ، كما لو ائتم بمحدث ، وينبغي على هذا أن يخفى على الإمام والمأموم ، كما اعتبرنا في صحة صلاة من ائتم بمحدث - خفاءه على الإمام والمأموم . ويحتمل أن لا تصح صلاتهما ; لأن الإمام والمأموم يعلمان وجود المبطل .
وإنما خفي عليهم حكمه ، فلم يمنع ذلك البطلان ، كما لو علم الإمام والمأموم حدث الإمام ، ولم يعلما كونه مبطلا . وقال بعض أصحاب كقول الشافعي ابن حامد . وقال بعضهم : تصح صلاة الإمام والمأمومين جميعا ; لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ، فأشبه ما لو فرقهم فرقتين . وقال بعضهم : المنصوص أن صلاتهم تبطل بالانتظار الأول ; لأنه زاد على انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم زيادة لم يرد الشرع بها . ولنا على الأول ، أن الرخص إنما تتلقى من الشرع ، ولم يرد الشرع بهذا .
وعلى الثاني ، أن طول الانتظار لا عبرة به ، كما لو أبطأت الثانية فيما إذا فرقهم فرقتين .