( 1449 ) فصل : واختلفت ، إذا قضى ، فروي عن الرواية في موضع الجلسة والتشهد الأول في حق من أدرك ركعة من المغرب أو الرباعية أنه إذا قام استفتح ، وصلى ركعتين متواليتين ، يقرأ في كل واحدة بالحمد لله وسورة . أحمد
نص عليه في رواية حرب ، وفعل ذلك جندب ; وذلك لأنهما أول صلاته ، فلم يتشهد بينهما كغير المسبوق ، ولأن القضاء على صفة الأداء ، والأداء لا جلوس فيه ، ولأنهما ركعتان يقرأ في كل واحدة منهما بالحمد لله وسورة ، فلم يجلس بينهما كالمؤداتين .
والرواية الثانية أنه يقوم فيأتي بركعة ، يقرأ فيها بالحمد لله وسورة ، ثم يجلس ، ثم يقوم فيأتي بأخرى بالحمد لله وسورة ، في المغرب ، أو بركعتين متواليتين في الرباعية ، يقرأ في أولاها بالحمد لله وسورة ، وفي الثانية بالحمد وحدها .
نقلها ، صالح وأبو داود ، . وفعل ذلك والأثرم . وقال مسروق : كما فعل عبد الله بن مسعود يفعل . مسروق
وهو قول ، فإنه روي عنه أنه قال سعيد بن المسيب للزهري : ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ؟ قال : هي المغرب إذا أدركت منها ركعة ، ولأن الثالثة آخر صلاته فعلا ، فيجب أن يجلس قبلها كغير المسبوق وقد روى سعيد ، بإسناده عن الأثرم إبراهيم .
قال : جاء جندب إلى المسجد وقد صلوا ركعتين من المغرب ، فدخلا في الصف ، فقرأ ومسروق جندب في الركعة التي أدرك مع الإمام ، ولم يقرأ ، فلما سلم الإمام قاما في الركعة الثانية ، فقرأ مسروق جندب وقرأ ، وجلس مسروق في الركعة الثانية وقام مسروق جندب ، وقرأ في الركعة الثالثة ولم يقرأ مسروق جندب ، فلما قضيا الصلاة أتيا فسألاه عن ذلك وقصا عليه القصة ، فقال عبد الله : كما فعل عبد الله يفعل . وقال مسروق : إذا أدركت ركعة من المغرب فاجلس فيهن كلهن . وأيا ما فعل من ذلك جاز ، إن شاء الله تعالى . ولذلك لم ينكر عبد الله على عبد الله جندب فعله ، ولا أمره بإعادة صلاته .