( 1328 ) فصل : فأما ونحو ذلك ، فله فعله ، لأن هذا يجوز في نفس الصلاة مع إفسادها ، فهاهنا أولى فأما تشميت العاطس ، ورد السلام ففيه روايتان قال الكلام الواجب ، كتحذير الضرير من البئر ، أو من يخاف عليه نارا ، أو حية أو حريقا ، : سمعت الأثرم سئل : يرد الرجل السلام يوم الجمعة ؟ فقال : نعم . ويشمت العاطس ؟ فقال : نعم ، والإمام يخطب . أبا عبد الله
وقال : قد فعله غير واحد قال ذلك غير مرة . وممن رخص في ذلك أبو عبد الله الحسن ، والشعبي ، ، والنخعي والحكم ، ، وقتادة ، والثوري وإسحاق ، وذلك لأن هذا واجب ، فوجب ، الإتيان به في الخطبة ، كتحذير الضرير . والرواية الثانية : إن كان لا يسمع رد السلام وشمت العاطس ، وإن كان يسمع لم يفعل .
قال أبو طالب ، قال : إذا سمعت الخطبة فاستمع وأنصت ، ولا تقرأ ، ولا تشمت ، وإذا لم تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام . أحمد
وقال أبو داود ، قلت : يرد السلام والإمام يخطب ، ويشمت العاطس ؟ فقال : إذا كان ليس يسمع الخطبة فيرد ، وإذا كان يسمع فلا ; لقول الله تعالى : { لأحمد فاستمعوا له وأنصتوا }
وقيل : الرجل يسمع نغمة الإمام بالخطبة ، ولا يدري ما يقول ، يرد السلام ؟ قال : لا ، إذا سمع شيئا وروي نحو ذلك عن لأحمد ; وذلك لأن الإنصات واجب ، فلم يجز الكلام المانع منه من غير ضرورة ، كالأمر بالإنصات ، بخلاف من لم يسمع وقال عطاء : لا يرد ولا يشمت . القاضي
وروي نحو ذلك عن وهو قول ابن عمر ، مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي واختلف فيه قول ، فيحتمل أن يكون هذا القول مختصا بمن يسمع دون من لم يسمع ، فيكون مثل الرواية الثانية . ويحتمل أن يكون عاما في كل حاضر يسمع أو لم يسمع ، لأن وجوب الإنصات شامل لهم ، فيكون المنع من رد السلام وتشميت العاطس ثابتا في حقهم ، كالسامعين . الشافعي