( 1329 ) فصل : لا يكره وبهذا قال الكلام قبل شروعه في الخطبة ، وبعد فراغه منها ، عطاء ، وطاوس والزهري ، وبكر المزني ، ، والنخعي ، ومالك ، والشافعي وإسحاق ، ويعقوب ، وروي ذلك عن ومحمد . ، وكرهه ، ابن عمر الحكم . وقال : إذا خرج الإمام حرم الكلام . أبو حنيفة
قال : إن ابن عبد البر عمر كانا يكرهان [ ص: 87 ] الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ، ولا مخالف لهما في الصحابة . وابن عباس
ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } فخصه بوقت الخطبة . إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت ، فقد لغوت
وقال ثعلبة بن أبي مالك : إنهم كانوا في زمن إذا خرج عمر ، وجلس على المنبر ، وأذن المؤذنون ، جلسوا يتحدثون ، حتى إذا سكت المؤذنون ، وقام عمر سكتوا ، فلم يتكلم أحد ، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم ولأن الكلام إنما حرم لأجل الإنصات للخطبة ، فلا وجه لتحريمه مع عدمها . وقولهم : لا مخالف لهما في الصحابة . قد ذكرنا عن عمومهم خلاف هذا القول . عمر