( 1327 ) فصل : لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { وإذا سمع الإنسان متكلما لم ينهه بالكلام ; } ولكن يشير إليه . نص عليه إذا قلت لصاحبك أنصت ، والإمام يخطب ، فقد لغوت فيضع أصبعه على فيه . أحمد
وممن رأى أن يشير ولا يتكلم ، زيد بن صوحان ، ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، والثوري والأوزاعي ، ، وكره الإشارة وابن المنذر . طاوس
ولنا ، أن الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة ؟ أومأ الناس إليه بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكوت ، ولأن الإشارة تجوز في الصلاة التي يبطلها الكلام ، ففي الخطبة أولى .