قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن لم يجز له الرجوع بأرش العيب ; لأن ذلك رجوع بجزء من الثمن ، فيصير الألف بدون الألف ، وذلك لا يجوز ، فيفسخ البيع ويسترجع الثمن ثم يغرم أرش الكسر . وحكى كان المبيع إناء من فضة وزنه ألف وقيمته ألفان فكسره ، ثم علم به عيبا أبو القاسم الداركي وجها آخر أنه يرجع بالأرش لأن ما ظهر من الفضل في الرجوع بالأرش لا اعتبار به . والدليل عليه أنه يجوز الرجوع بالأرش في غير هذا ، ولا يقال : إن هذا لا يجوز ; لأنه يصير الثمن مجهولا ) .