قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ، قوم بأقل القيمتين لأنه إن كانت قيمته وقت العقد أكثر ثم نقص كان ما نقص في يده مضمونا عليه ، وما كان نقصانه في ضمانه فلا يجوز أن يقوم على البائع ، وإن كانت قيمته وقت العقد أقل ثم زادت في يده فإنها زيادة حدثت في ملك المشتري لا حق للبائع فيها ، فلا يجوز إدخالها في التقويم ) . اختلفت قيمة المبيع من حال العقد إلى حال القبض