قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن - فينظر فيه فإن كسره فوجده لا قيمة للباقي كالبيض المذر والرمان العفن - فالبيع باطل لأن ما لا قيمة له لا يصح بيعه فيجب رد الثمن ) . وجد العيب وقد نقص المبيع بمعنى يقف استعلام العيب على جنسه بأن كان جوزا أو بيضا أو غير ذلك مما لا يوقف على عيبه إلا بكسره