; لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها ( إلا ) أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها ( ليكفها ) عما يكره فلا سكنى ، والموضوع بحاله أن المسكن له أو نقد كراءه وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة ، وهو الحضانة وهي الصواب ; لأن المسألة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطء فحضانتها لا توجب سكناها ; لأنها لا تنزل منزلة الدخول ثم الراجح أن لها السكنى فكان عليه حذف الاستثناء الثاني وعلم أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة ، والأول عام على ما مشى عليه ( ولا ) سكنى للمتوفى عنها ( إن لم يدخل ) بها صغيرة أو كبيرة ( إلا أن يسكنها ) معه في حياته المصنف .