أشار لهما بقوله ( إن دخل بها ) ولو صغيرة مطيقة ( والمسكن ) الذي هي ساكنة فيه وقت الموت ( له ) بملك ( أو ) إجارة و ( نقد كراءه ) كله قبل موته فلو نقد البعض فلها السكنى بقدره فقط ، وهذا كله إذا مات ، وهي في عصمته ، ولو حكما وأما إن مات ، وهي مطلقة بائنا فالسكنى ثابتة لها مطلقا كان المسكن له أم لا ، نقد الكراء أم لا ; إذ هي مطلقة فالسكنى لها بلا شرط كما سينبه عليه ( لا بلا نقد ) للكراء فلا سكنى لها ( وهل مطلقا ) كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو الراجح ; لأن المال صار للورثة جميعا فتدفع الأجرة من مالها ( أو ) لا سكنى لها ( إلا الوجيبة ) فهي أحق بالسكنى في ماله عند عدم النقد ( تأويلان ) . ( وللمتوفى عنها ) السكنى مدة عدتها بشرطين