وطلقها أو مات من مرضه ( واتهم ) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة أي والشأن أنه يتهم عند جهل الحال فليست الواو للحال ( أو كانت ) مقيمة ( بغيره ) أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت إذا كانت الإقامة بغيره [ ص: 485 ] غير واجبة بل ( وإن ) كانت إقامتها بغيره ( لشرط ) اشترطه عليها أهل الرضيع ( في إجارة رضاع ) أي شرطوا عليها أن لا ترضعه إلا في دار أهله ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها ; لأنه حق لله ، وهو مقدم على حق الآدمي ( وانفسخت ) الإجارة إن لم يرض أهل الرضيع برضاعه بمسكنها . ( وسكنت ) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها ( على ما كانت تسكن ) مع زوجها في حياته شتاء وصيفا ( ورجعت له إن نقلها ) منه