الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وسكنت ) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها ( على ما كانت تسكن ) مع زوجها في حياته شتاء وصيفا ( ورجعت له إن نقلها ) منه وطلقها أو مات من مرضه ( واتهم ) على أنه إنما نقلها ليسقط سكناها فيه في العدة أي والشأن أنه يتهم عند جهل الحال فليست الواو للحال ( أو كانت ) مقيمة ( بغيره ) أي بغير مسكنها وقت الطلاق أو الموت إذا كانت الإقامة بغيره [ ص: 485 ] غير واجبة بل ( وإن ) كانت إقامتها بغيره ( لشرط ) اشترطه عليها أهل الرضيع ( في إجارة رضاع ) أي شرطوا عليها أن لا ترضعه إلا في دار أهله ثم مات زوجها أو طلقها فترجع لمسكنها ; لأنه حق لله ، وهو مقدم على حق الآدمي ( وانفسخت ) الإجارة إن لم يرض أهل الرضيع برضاعه بمسكنها .

التالي السابق



الخدمات العلمية