الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) سكنى للمتوفى عنها ( إن لم يدخل ) بها صغيرة أو كبيرة ( إلا أن يسكنها ) معه في حياته ; لأن إسكانها عنده بمنزلة دخوله بها ( إلا ) أن يكون أسكنها معه وهي صغيرة لا يوطأ مثلها ( ليكفها ) عما يكره فلا سكنى ، والموضوع بحاله أن المسكن له أو نقد كراءه وفي نسخة ليكفلها بلام بعد الفاء من الكفالة ، وهو الحضانة وهي الصواب ; لأن المسألة مفروضة في الصغيرة الغير المطيقة للوطء فحضانتها لا توجب سكناها ; لأنها لا تنزل منزلة الدخول ثم الراجح أن لها السكنى فكان عليه حذف الاستثناء الثاني وعلم أن هذا الاستثناء الثاني خاص بغير المطيقة ، والأول عام على ما مشى عليه المصنف .

التالي السابق



الخدمات العلمية