بقوله ( تيقنه ) أي جزم به ( أعمى ) بجس بفتح الجيم أو حس بكسر الحاء أو بإخبار يفيد ذلك ولو من غير مقبول الشهادة ( ورآه غيره ) أي غير الأعمى ، وهو البصير بأن رأى المرود في المكحلة فلا يعتمد على ظن ولا شك والمعتمد ما قاله ووصف الزنا المصنف وما قيل من أن تحقق البصير كاف كالأعمى لا يعول عليه ( وانتفى به ) أي بلعان التيقن برؤية أو غيرها ( ما ) أي الولد الذي ولد كاملا ( لستة أشهر ) فأكثر من يوم الرؤية [ ص: 459 ] أو أنقص منها بخمسة أيام ( وإلا ) بأن ( لحق به ) ; لأنه كان موجودا في رحمها وقت الرؤية ، واللعان إنما كان لها لا لنفي الحمل ( إلا أن يدعي الاستبراء ) قبل الرؤية بحيضة فإن ادعاه لم يلحق به ، وينتفي بذلك اللعان إذا كان بين استبرائه ووضعها ستة أشهر فأكثر ، فإن كان أقل من ستة أشهر إلا خمسة أيام فإنه يحمل على أنه موجود في بطنها حال الاستبراء ، والحامل قد تحيض ولدته كاملا لدون ستة أشهر إلا خمسة أيام بأن ولدته لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الرؤية