ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة ، وثالثها وهو القذف مختلف فيه أشار لأولها بقوله : ( إن ) في قبل أو دبر تصريحا لا تعريضا ورفعته ; لأنه من حقها ، وإلا فلا لعان ( في ) زمن ( نكاحه ) متعلق بقذف أي يجب أن يكون قذفها في نكاحه أي وتابع النكاح من العدة كالنكاح وسواء كان حصول الزنا منها في نكاحه أو قبله كما لو قال رأيتك تزني قبل أن أتزوجك كذا قيل والحق أنه لا بد من كون الزنا في نكاحه أيضا كما في النقل ( وإلا ) بأن قذفها بزنا ( حد ) ولا لعان ، ولو كانت زوجة له الآن قذفها قبل نكاحها أو فيه بزنا قبله أو بعد خروجها من العدة