فصل
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الولاء لمن أعتق " من العموم ما يقتضي ثبوته لمن أعتق سائبة أو في زكاة أو كفارة أو عتق واجب ، وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات ، وقال في الرواية الأخرى : لا ولاء عليه ، وقال في الثالثة : يرد ولاؤه في عتق مثله ، ويحتج بعمومه أحمد ومن وافقه في أن ورثه بالولاء ، وهذا العموم أخص من قوله : ( المسلم إذا أعتق عبدا ذميا ثم مات العتيق ) فيخصصه أو يقيده ، وقال لا يرث المسلم الكافر الشافعي ومالك : لا يرثه بالولاء إلا أن يموت العبد مسلما ، ولهم أن يقولوا : إن عموم قوله " وأبو حنيفة الولاء لمن أعتق " مخصوص بقوله ( ) . لا يرث المسلم الكافر