[ ص: 5 ] فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع
وليس الغرض من ذلك ذكر التشريع العام وإن كانت أقضيته الخاصة تشريعا عاما ، وإنما الغرض ذكر هديه في الحكومات الجزئية التي فصل بها بين الخصوم ، وكيف كان هديه في الحكم بين الناس ، ونذكر مع ذلك قضايا من أحكامه الكلية .
فصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ، عن أبيه ، عن جده ، أن بهز بن حكيم حبس رجلا في تهمة . قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمد : هذا إسناد صحيح . وعلي بن المديني
وذكر ابن زياد عنه صلى الله عليه وسلم في " أحكامه " : أنه صلى الله عليه وسلم سجن رجلا أعتق شركا له في عبد ، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له .