ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة
قال المصنف: وقد ذكرنا تلبيسه على العباد في الصلاة وهو بذلك يلبس على الصوفية ويزيد، وقد ذكر أن محمد بن طاهر المقدسي واحتج عليه بحديث من سنتهم التي ينفردون بها وينتسبون إليها صلاة ركعتين بعد لبس المرقعة والتوبة، تمامة بن أثال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره حين أسلم أن يغتسل.
قال المصنف: وما أقبح بالجاهل إذا تعاطى ما ليس من شغله، فإن ثمامة كان كافرا فأسلم وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل في مذهب جماعة من الفقهاء منهم ، وأما صلاة ركعتين فما أمر بها أحد من العلماء لمن أسلم وليس في حديث أحمد بن حنبل ثمامة ذكر صلاة فيقاس عليه وهل هذا إلا ابتداع في الواقع سموه سنة، ثم من أقبح الأشياء قوله إن الصوفية ينفردون بسنن لأنها إن كانت منسوبة إلى الشرع فالمسلمون كلهم فيها سواء والفقهاء أعرف بها فما وجه انفراد الصوفية بها وإن كانت بآرائهم فإنما انفردوا بها لأنهم اخترعوها.