16 - باب النهي عن التصرية وبيع المصراة
1924 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي ( ح ) وأخبرنا مالك . أبو نصر [ ص: 260 ] محمد بن علي بن محمد الشيرازي الفقيه ، حدثنا ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب محمد بن نصر ، وجعفر بن محمد ، قالا : حدثنا ، قال : قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك : ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة " لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " .
1925 - وأخبرنا حدثنا محمد بن عبد الله الحافظ ، ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، إبراهيم بن أبي طالب وأحمد بن سهل ، قالا : حدثنا حدثنا ابن أبي عمر ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، ، قال : سمعت محمد بن سيرين يقول : أبا هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثا إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء " .
1926 - وروينا في حديث ، عن أبي عثمان النهدي ، عن سليمان التيمي أنه قال : ابن مسعود " من اشترى شاة مجفلة فليرد معها صاعا من تمر " .
1927 - أخبرنا أخبرنا أبو عمرو الأديب ، أخبرني أبو بكر الإسماعيلي ، أبو يحيى الروياني ، حدثنا إبراهيم بن موسى البراء ، أخبرنا قال : سمعت أبي يقول : حدثنا معتمر بن سليمان ، فذكره . أبو عثمان . . ،
وقد رواه عن أبو خالد الأحمر التيمي فرفعه .
وروي عن ، ابن عمر ( رضي الله عنهما ) ، وعن وأنس بن مالك مرسلا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . الحسن ،
* * *
[ ص: 261 ]