15 - باب النهي عن بيع ما لم يقبض
1917 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، حدثنا أحمد بن عبيد الصفار ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، حدثنا علي بن عبد الله ، ، قال سفيان بن عيينة : الذي حفظناه من سمع عمرو بن دينار طاوسا يقول : سمعت يقول : ابن عباس " أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع [ ص: 258 ] حتى يقبض " .
قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله . ابن عباس :
1918 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا العباس بن محمد الدوري ، ، الحسن بن موسى الأشيب وسعد بن حفص الطلحي ، وهذا لفظ الأشيب ، حدثنا شيبان ، عن ، عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم ، ، عن يوسف بن ماهك عبد الله بن عصمة ، قال : قلت يا رسول الله إني أبتاع هذه البيوع فما يحل منها وما يحرم علي ؟ قال : حكيم بن حزام ، " يا بن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه " . عن
1918 - وروينا في حديث عتاب بن أسيد : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ربح ما لم يضمن " .
1919 - أخبرنا ، أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى ، قالا : حدثنا حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي ، فيما قرأ على القعنبي عن مالك : عن نافع ، أنه قال : عبد الله بن عمر " كنا نبتاع الطعام في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " .
1920 - أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، أبو بكر الحسين بن علي الزيات ببغداد ، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن مرزوق ، حدثنا مسلم بن أبي مسلم ، حدثنا عن مخلد بن الحسين ، عن هشام ، ، عن محمد بن سيرين ، قال : أبي هريرة " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون [ ص: 259 ] للبائع الزيادة وعليه النقصان " .
1921 - وروى عن ابن أبي ليلى ، ، عن أبي الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال : جابر ، " صاع البائع وصاع المشتري " .
وكذلك رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . الحسن بن أبي الحسن
1921 - وروي أيضا ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . عثمان بن عفان
" وأما أخذ العوض عن الثمن الموصوف في الذمة " فـ :
1922 - روينا عن ، عن سماك بن حرب ، سعيد بن جبير أنه قال : قلت : يا رسول الله ! إني أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ؟ فقال : " لا بأس ، ما لم تتفرقا وبينكما شيء " . ابن عمر عن
1923 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا يونس بن حبيب ، ، حدثنا أبو داود ، عن حماد بن سلمة . . ، فذكره . سماك بن حرب
وهذا مما ينفرد به سماك ورواه بأسانيد له عن شعبة موقوفا عليه . 0 ابن عمر
* * *