17 - باب الرد بالعيب والخراج بالضمان
1928 - أخبرنا أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك ، حدثنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني ، حدثنا يونس بن حبيب ، ، حدثنا أبو داود عن ابن أبي ذئب ، مخلد بن حفاف الغفاري ، قال : خاصمت إلى في عبد دلس لنا فأصبنا من غلته وعنده عمر بن عبد العزيز ، فحدثه عروة بن الزبير عن عروة ، عائشة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان " .
1929 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا مسدد عن مسلم بن خالد ، ، عن أبيه ، عن هشام بن عروة عائشة " أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فاستغله ثم علم العيب فرده فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنه استغله منذ زمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الغلة بالضمان " .
1930 - ورواه عن عمر بن علي المقدمي ، بإسناده مختصرا هشام بن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان .
1931 - قال : فاستدللنا الشافعي [ ص: 262 ] فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه وكذلك وطء الأمة الثيب في خدمتها والذي روي عن إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فتكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي لو مات فيه العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه في الوطء لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء لا يثبت ولا عن علي يردها ويرد يعني نصف العشر إن كانت ثيبا والعشر إن كانت بكرا وهذا لأن حديث علي منقطع بين علي بن الحسين وبينه في رواية الحفاظ . عمر
وحديث أيضا منقطع ، ورواية عمر جابر الجعفي عن عامر ، عن عمر ، وجابر الجعفي متروك ، والله أعلم .
1932 - قلت : حديث عن الحسن مرفوعا : عقبة بن عامر " عهدة الرفيق ثلاث ليال وقيل : أربع " منقطع ، والحسن لم يسمع من عقبة وقيل عنه عن سمرة .
1933 - قال : والخبر في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الشافعي لحبان بن منقذ عهدة ثلاث ، خاص .
* * *