14 - باب الرخصة في بيع العرايا
1911 - أخبرنا ، حدثني أبو عبد الله الحافظ إملاء قال : [ ص: 256 ] أخبرنا أبو بكر بن إسحاق حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان ، حدثني ابن بكير ، عن الليث ، عقيل ، عن أنه قال : أخبرني ابن شهاب ، عن سالم بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : عبد الله بن عمر " لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالتمر " .
1912 - وبهذا الإسناد ، عن سالم ، قال : أخبرني عن عبد الله ، ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : زيد بن ثابت " رخص بعد ذلك في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك " .
1913 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي ، أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، حدثنا ، محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف السلمي ، قالا : حدثنا ، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان ، ، عن نافع ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن عمر ، قال : زيد بن ثابت " رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا " .
1914 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، موسى بن الحسين بن عباد ، ( ح ) قال : وأخبرنا محمد بن صالح بن هانئ ، حدثنا محمد بن عمرو الحرشي ، حدثنا أخبرنا القعنبي ، ، عن سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد ، عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل داره منهم بشير بن يسار سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع الثمر بالتمر . قال : [ ص: 257 ] " ذلك الربا ذلك المزابنة " ، إلا أنه أرخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذهما أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا .
1915 - رواه عن ابن عيينة ، ، وقال في الحديث : يحيى بن سعيد نهى عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه أرخص أن تبتاع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا .
1916 - أخبرنا حدثنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، قال : أخبرنا الشافعي ( ح ) وأخبرنا مالك . أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، إسماعيل بن أبي إسحاق القاضي ، حدثنا عبد الله القعنبي عن عن مالك ، عن داود بن الحصين ، سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن : أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا يخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق " .
شك داود ، قال : خمسة أوسق أو في خمسة أواق .
* * *