13 - باب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة والثنيا إلا أن تعلم .
1905 - أخبرنا السيد أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ ، حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، حدثنا بهز بن أسد ، سليم بن حبان ، عن عن سعيد بن ميناء ، ، قال : جابر بن عبد الله " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح " .
1906 - ورواه عن ابن جريج ، ، عن عطاء وزاد التفسير فقال : والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع ، والمحاقلة اشتراء السنبلة بالحنطة والمزابنة اشتراء الثمر [ ص: 255 ] بالتمر ، وزاد : جابر ورخص في بيع العرايا .
1907 - ورواه عن أيوب ، وعن أبي الزبير عن سعيد بن ميناء ، وزاد : والمعاومة . قال أحدهما : وبيع السنين وعن الثنيا . جابر ،
1908 - وروى عن سفيان بن حسين ، ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء قال : جابر وعن الثنيا إلا أن يعلم .
1909 - وفي حديث ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال : أنس بن مالك " نهى عن المخاضرة " .
ويحتمل أن يكون المراد بها ويدخل فيها أيضا الرطاب والبقول . بيع الثمار قبل بدو صلاحها ،
1910 - وأخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إبراهيم بن عبد الله السعدي ، حدثنا ، حدثنا روح بن عبادة أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول : جابر بن عبد الله " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر " .
* * *