12 - باب في وضع الجائحة
1899 - أخبرنا في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن : جابر بن عبد الله " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح " .
1900 - قال : سمعت الشافعي يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه سفيان " ( أمر بوضع الجوائح ) " ثم زاد بعد ذلك قال وكان سفيان : حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام .
1901 - قال : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه الشافعي يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا . والله أعلم أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه . سفيان
1902 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أخبرنا أبو العباس الأصم ، ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، حدثنا الشافعي عن أبي الرجال مالك ، ، عن أمه محمد بن عبد الرحمن أنه سمعها تقول : عمرة ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى يتبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع عنه ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تأنى أن لا [ ص: 254 ] يفعل خيرا " فسمع بذلك رب المال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هو له .
1903 - قال : حديث الشافعي مرسل ، ولو ثبت كانت فيه ، والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة . عمرة
1904 - قلت : وقد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن ، عن عمرة . غير أن عائشة حارثة ضعيف عند أهل النقل ، وأسنده يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الرجال ، غير أنه لم يذكر الثمرة .
* * *