الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            12 - باب في وضع الجائحة

                                                            1899 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين ، قالوا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن حميد بن قيس ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر بن عبد الله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح " .

                                                            1900 - قال الشافعي : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث في طول مجالستي له لا يذكر فيه " ( أمر بوضع الجوائح ) " ثم زاد بعد ذلك قال سفيان : وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه ، وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام .

                                                            1901 - قال الشافعي : قد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان يدل على أمره بوضعها على مثال أمره بالصلح على النصف ، وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما ، ويجوز غيره . فلما احتمل الحديث المعنيين ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا . والله أعلم أن نحكم على الناس في أموالهم بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بوضعه .

                                                            1902 - وقد أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، حدثنا مالك ، عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن ، عن أمه عمرة أنه سمعها تقول : ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى يتبين له النقصان ، فسأل رب الحائط أن يضع عنه ، فحلف أن لا يفعل ، فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " تأنى أن لا [ ص: 254 ] يفعل خيرا " فسمع بذلك رب المال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله هو له .

                                                            1903 - قال الشافعي : حديث عمرة مرسل ، ولو ثبت كانت فيه ، والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة .

                                                            1904 - قلت : وقد أسنده حارثة بن أبي الرجال ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة . غير أن حارثة ضعيف عند أهل النقل ، وأسنده يحيى بن سعيد الأنصاري ، عن أبي الرجال ، غير أنه لم يذكر الثمرة .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية