11 - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
1896 - أخبرنا أبو عبد الله ، حدثنا ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ( ح ) وأخبرنا مالك أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ، حدثنا يحيى بن بكير عن مالك عن حميد الطويل ، : أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى . فقيل : يا رسول الله وما تزهى ؟ قال : " حتى تحمر " ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرأيت إذا منع الله الثمرة [ ص: 252 ] فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " .
لفظ حديثهما سواء .
1897 - وهكذا رواه محمد بن عباد المكي ، عن عن عبد العزيز الدراوردي ، حميد ، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد ، وعن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر .
وفي رواية بعضهم عن حماد : عن بيع الحب حتى يفرك .
1898 - وفي حديث عن أيوب ، عن نافع ، : ابن عمر " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن من العاهة .
والنهي عن بيع السنبل حتى يبيض " مما تفرد به أيوب السخستياني من بين أصحاب والنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها . نافع ،
ورواه ، سالم بن عبد الله وغيرهما عن وعبد الله بن دينار دون ما تفرد به ابن عمر عن أيوب ، نافع .
ورواه ، زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم ( رضي الله عنهم ) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم دونه إلا ما رواه وأبو هريرة ، عن حماد بن سلمة حميد ، عن أنس .
* * *
[ ص: 253 ]