وقد رجحوا المانع على المقتضي في مسألة : فملكه مطلق له ، وتعلق حق الآخر به مانع ، وكذا سفل لرجل ، وعلو لآخر فإن كلا منهما ممنوع عن التصرف في ملكه لحق الآخر منع لحق المرتهن ، والمستأجر ، وإنما قدم الحق هنا على الملك ; لأنه لا يفوت به إلا منفعة بالتأخير ، وفي تقديم الملك 67 - تفويت عين على الآخر . تصرف الراهن ، والمؤجر في المرهون ، والعين المؤجرة
، وتمامه في العمادية من مسائل الحيطان