65 - الثانية : لو فمقتضاها عدم التغسيل للكل 66 - ، والشافعية قالوا بتغسيل الكل ، ولم يفصلوا ، فأصحابنا رحمهم الله فصلوا فقال اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار الحاكم في الكافي من كتاب التحري : وإذا اختلط موتى المسلمين ، وموتى الكفار فمن كانت عليه علامة المسلمين صلي عليه ، ومن كانت عليه علامة الكفار ترك ، فإن لم تكن عليهم علامة ، والمسلمون أكثر غسلوا ، وكفنوا ، وصلي [ ص: 357 ] عليهم ، وينوون بالصلاة ، والدعاء للمسلمين دون الكفار ، ويدفنون في مقابر المسلمين ، وإن كان الفريقان سواء أو كانت الكفار أكثر لم يصل عليهم ، ويغسلون ، ويكفنون ، ويدفنون في مقابر المشركين .
( انتهى )