[ ص: 358 ] القاعدة الثالثة 1 - : لم أرها الآن لأصحابنا رحمهم الله ، وأرجو من كرم الفتاح أن يفتح بها أو بشيء من مسائلها ; 2 - : وهي 3 - ، وقال الشافعية : الإيثار في القرب مكروه ، وفي غيرها محبوب . الإيثار في القرب
[ ص: 359 ] قال الله تعالى { ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة } ، وقال الشيخ عز الدين : لا إيثار في القربات فلا إيثار بماء الطهارة ، ولا بستر العورة ، ولا بالصف الأول ; لأن الغرض بالعبادات التعظيم ، والإجلال ; فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله ، وتعظيمه .
وقال الإمام : لو لم يجز ، لا أعرف فيه خلافا ; لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقرب ، والعبادات . دخل الوقت ، ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ; ليتوضأ به
وقال في شرح المهذب في باب الجمعة : لا يقام أحد من مجلسه ليجلس في موضعه فإن قام باختياره لم يكره ، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره .
قال أصحابنا رحمهم الله : لأنه آثر بالقربة ، وقال الشيخ أبو محمد في الفروق : من لم يجز له الإيثار ، ولو دخل عليه وقت الصلاة ، ومعه ماء يكفيه بطهارته ، وهناك من يحتاجه للطهارة كان له ذلك ، وإن خاف فوات مهجته ، والفرق أن الحق في الطهارة لله تعالى فلا يسوغ فيه الإيثار ، والحق في حال المخمصة لنفسه . أراد المضطر إيثار غيره بالطعام ; لاستبقاء مهجته
[ ص: 358 ]