الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 415 ] الظاهر والمئول

            ص - الظاهر والمئول .

            الظاهر : الواضح .

            وفي الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية إما بالوضع ، كالأسد ، أو بالعرف ، كالغائط .

            والتأويل من آل يئول ؛ إذا رجع .

            وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح .

            وإن أردت الصحيح زدت : بدليل يصيره راجحا .

            الغزالي - رحمه الله - احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر .

            الرد أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط .

            وعلى عكسه التأويل المقطوع به .

            التالي السابق


            ش - لما فرغ من مباحث البيان والمبين شرع في الظاهر والمئول .

            والظاهر لغة : الواضح .

            واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية ، إما بالوضع ، كالأسد ، أو [ ص: 416 ] بالعرف ، كالغائط .

            فقوله : " ما دل " جنس يشمل النص والظاهر والمجمل والمئول .

            وقوله : " ظنية " يخرج النص ; لأن دلالته قطعية .

            والمجمل ; لأن دلالته ( ليست براجحة ولا مرجوحة ، والظنية هي الراجحة .

            والمئول ; لأن دلالته ) موهومة مرجوحة .

            وقوله : " إما بالوضع أو بالعرف " احتراز عن اللفظ الدال على المفهوم المجازي عند وجود القرينة ; فإنه وإن كانت دلالته على المفهوم المجازي أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقي ، لكنه لا يكون ظاهرا ; لأن دلالته ليست بوضعية ولا عرفية ، والتأويل في اللغة من آل يئول ؛ إذا رجع .

            وفي الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح .

            فبقوله : " الظاهر " احترز عن حمل النص على معناه ، وحمل المشترك على أحد معنييه ; فإنه لا يسمى تأويلا .

            وبقوله " المحتمل " احترز عن حمل الظاهر على معنى غير [ ص: 417 ] محتمل .

            وبقوله : " المرجوح " احترز عن حمل الظاهر على معناه الراجح .

            وهذا التعريف يشمل التأويل الصحيح والفاسد .

            وإن أردت تعريف التأويل الصحيح زدت على ما ذكر ، قولك : بدليل يصيره راجحا .

            فقوله : " بدليل " - والمراد به مطلق الدليل الشامل للقطعي والظني - احتراز عن التأويل بغير دليل فإنه لا يسمى تأويلا صحيحا .

            وقوله : " يصيره راجحا " - أي يصير الطرف المرجوح راجحا على مدلوله الظاهر - احتراز عن التأويل بدليل لا يصير طرف المرجوح راجحا ؛ فإنه لا يسمى تأويلا صحيحا .

            وعرفه الغزالي : بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من الظاهر .

            ويرد على هذا التعريف أن الاحتمال شرط التأويل ، لا نفسه ، لأن الاحتمال الدلالة المرجوحة ، وهي شرط التأويل لا نفسه .

            ويرد أيضا على عكس هذا التعريف التأويل المقطوع به لخروجه عن التعريف ; لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من [ ص: 418 ] الظاهر ، بل صار قطعيا .

            ولما كان الظاهر أكثر استعمالا من الظهور ، والتأويل أكثر استعمالا من المئول - تعرض المصنف لتفسير الظاهر دون الظهور ، وفي التأويل فعل بالعكس أي تعرض لتفسير التأويل دون المئول .




            الخدمات العلمية