ص - ( مسألة ) يمتنع إجماعا . العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص
والأكثر : يكفي بحيث يغلب انتفاؤه .
القاضي : لا بد من القطع بانتفائه .
وكذلك كل دليل مع معارضه .
[ ص: 413 ] لنا : لو اشترط ( القطع ) لبطل العمل بالأكثر .
قالوا : ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع ، وإلا فبحث المجتهد ( يفيده ) لأنه لو أريد لاطلع عليه .
ومنع وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به .