الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص إجماعا .

            والأكثر : يكفي بحيث يغلب انتفاؤه .

            القاضي : لا بد من القطع بانتفائه .

            وكذلك كل دليل مع معارضه .

            [ ص: 413 ] لنا : لو اشترط ( القطع ) لبطل العمل بالأكثر .

            قالوا : ما كثر البحث فيه تفيد العادة القطع ، وإلا فبحث المجتهد ( يفيده ) لأنه لو أريد لاطلع عليه .

            ومنع وأسند بأنه قد يجد ما يرجع به .

            التالي السابق


            ش - أجمع الأصوليون على امتناع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ، ووجهه أنه قبل البحث عن المخصص ، لم يحصل ظن العموم ، لأن اعتقاد إمكان وجود المخصص مانع عن حصول الظن .

            وأما بعد البحث وعدم الوجدان يحصل الظن .

            وبعد الإجماع على امتناع العمل بالعموم قبل البحث ، اختلفوا في كيفية ذلك البحث .

            فذهب الأكثر إلى أنه يكفي البحث بحيث يغلب على الظن انتفاء المخصص ، ولا يشترط حصول القطع بانتفاء المخصص ، وقال القاضي : لا بد من البحث الموجب للقطع بانتفاء المخصص .

            وكذلك كل دليل مع معارضه ، أي يكفي فيه البحث بحيث يغلب على الظن انتفاء معارضه .

            [ ص: 414 ] واحتج المصنف على مذهب الأكثر بأنه لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها .

            والتالي باطل .

            بيان الملازمة : أن الاستقراء على أن أكثر العمومات المعمول بها مما لا يقطع العقل بانتفاء مخصصه ، بل غايته عدم الوجدان بعد البحث ، وعدم الوجدان لا يفيد القطع بانتفائه .

            قال القاضي : القطع بانتفاء المخصص ممكن ، لأن ما كثر البحث فيه بين العلماء ، ولم يطلعوا على المخصص تفيد العادة فيه القطع بعدم المخصص .

            وإلا ، أي وإن لم يكثر فيه البحث بين العلماء فبحث المجتهد يفيد القطع بانتفاء المخصص ، لأنه لو أريد بالعموم : الخصوص لاطلع عليه المجتهد عند البحث ; لاستحالة أن لا ينصب الله عليه دليلا ، وأن لا يبلغه إلى المكلف ، وإلا لكان نصب الدليل عبثا .

            ومنع بأنا لا نسلم أن ما كثر فيه البحث بين العلماء يفيد القطع بالعادة .

            وأيضا : لا نسلم أن بحث المجتهد فيه يفيد القطع .

            وإلى هذين المعنيين أشار بقوله : " ومنع " .

            وسند المنع أن المجتهد قد يجد من المخصصات ما يرجع به عن الحكم بالعموم ، ولو كان القطع حاصلا لما رجع .




            الخدمات العلمية