ص - الشافعية : العطف يصير المتعدد كالمفرد .
وأجيب بأن ذلك في المفردات .
قالوا : لو قال والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء الله ، عاد إلى الجميع .
[ ص: 282 ] وأجيب بأنه شرط ، فإن ألحق به فقياس .
وإن سلم فالفرق أن الشرط مقدر تقديمه .
وإن سلم فلقرينة الاتصال ، وهي اليمين على الجميع ، قالوا : لو كرر لكان مستهجنا .
قلنا عند قرينة الاتصال .
وإن سلم فللطول مع إمكان إلا كذا في الجميع . قالوا : صالح . فالبعض تحكم ، كالعام .
قلنا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه ، كالجمع المنكر . قالوا : لو قال : علي خمسة وخمسة إلا ستة - كان للجميع . قلنا مفردات .
وأيضا للاستقامة .