ص - المخصص : آية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا . قلنا : لدليل ، وهو حق الآدمي ، ولذلك عاد إلى غيره . قالوا : علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين ، ( للأخير . قلنا : أين العطف ؟
وأيضا : مفردات .
وأيضا للتعذر ، فكان الأقرب أولى .
ولو تعذر تعين الأول : مثل : ( علي ) عشرة إلا اثنين إلا اثنين ) .
قالوا : الثانية حائلة ، كالسكوت .
قلنا : لو لم يكن الجميع بمثابة الجملة .
[ ص: 287 ] قالوا : حكم الأولى يقين ، والرفع مشكوك .
قلنا : لا يقين مع الجواز للجميع .
وأيضا فالأخيرة كذلك للجواز بدليل .
قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله . فيتقيد بالأقل ، وما يليه هو المتحقق .
قلنا : يجوز أن يكون وضعه للجميع ، كما لو قام دليل .