ص - ( مسألة ) الاستثناء بعد جمل بالواو ، قالت الشافعية : للجميع .
والحنفية : للأخيرة .
والقاضي : بالوقف . والغزالي
والشريف : بالاشتراك .
أبو الحسين : إن تبين الإضراب عن الأولى فللأخيرة ؛ مثل أن يختلفا نوعا أو اسما ، وليس الثاني ضميره .
أو حكما غير مشتركين في غرض .
وإلا فللجميع .
والمختار : إن ظهر الانقطاع فللأخيرة ، والاتصال للجميع وإلا فالوقف .