1703 - حدثنا حدثناه حميد أبو النعمان السدوسي ، قال داود بن أبي الفرات [ ص: 947 ] ، عن إبراهيم الصايغ قال : " تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب أو فضة ، أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه عطاء : " . سئل