1702 - حدثنا قال : قال حميد والذي عندنا في ذلك ما قال أبو عبيد : سفيان وأهل العراق : إنه ليس بين ما ينض وما لا ينض فرق وعلى ذلك تواترت الأحاديث كلها عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين إنما ، وما علمنا أحدا فرق بين الناض وغيره في الزكاة قبل اجمعوا على ضم ما في يده من مال التجارة إلى سائر ماله النقد ، فإذا بلغ ذلك ما يجب في مثله الزكاة زكاه . مالك
- حدثنا قال : وقد بلغنا ذلك قبل ذلك عن أبو أحمد ، عطاء بن أبي رباح .