1704 - حدثنا قال : قرأت على أبو أحمد ، ، عن ابن أبي أويس أنه قال مالك بن أنس " في الرجل التاجر يبيع العروض بالعروض ، لا يبيع بشيء من العين ، أنه لا زكاة عليه في شيء من عروضه ولا قيمة "
قال : وقال وإن كان ممن يدير ماله للتجارة ، حتى يبيع بعين ، أو بعين وعروض ، فإن ذلك يقوم عروضه ، إذا كان ممن يدير ماله للتجارة ، ويحصي العين ، ويخرج زكاة ذلك كله ، فأما إذا باع العروض بالعروض فإنما هو كهيئة رجل أقر عروضه سنة أو سنينا ، فهذا لا زكاة عليه ولا قيمة حتى يبيع . مالك :